الشيخ الأنصاري
193
كتاب المكاسب
ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا ، لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وحكي عن التذكرة ( 3 ) و ( 4 ) إطلاق الباقي ( 5 ) ، إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان ، وحكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب ( 6 ) ، والظاهر أن المحكي عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 7 ) . وما أبعد ما بينه وبين ما عن جامع المقاصد ، حيث قال في باب الغصب : إن الذي يلوح من كلامهم هو ( 8 ) عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة ، والذي ينساق إليه النظر هو الضمان ، لأن التصرف فيه ( 9 ) حرام ، لأنه غصب فيضمنه ، ثم قال : إلا أن كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها مناف لذلك ،
--> ( 1 ) القواعد 1 : 234 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 252 ، هذا وقد وردت الكلمة في أكثر النسخ هكذا : " ئر " ، ولكننا لم نقف عليه في السرائر ، فراجع . ( 3 ) التذكرة 2 : 318 . ( 4 ) لم ترد " و " في " ف " . ( 5 ) كابن حمزة في الوسيلة : 267 ، والمحقق في الشرائع 2 : 179 ، والشهيدين في اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 331 . ( 6 ) الرياض 2 : 8 . ( 7 ) مجمع الفائدة 10 : 50 . ( 8 ) لم ترد " هو " في " ف " ( 9 ) كذا في النسخ ، والمناسب : فيها .